(٢) "المفهم" (١/ ٢٨٥). (٣) أخرجه عن الزهري: عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٢١٨)، وأخرجه عن عطاء والثوري: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٥١)، وذكره عن النخعي: السرخسي في "المبسوط" (٢٤/ ٦)، وذكره عن الحسن: ابن المنذر نقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣١٧). وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال: [لا تبع العنب ممن يجعله خمرا] (٥/ ٢٥١). (٤) "المبسوط" (٢٤/ ٦)، "العناية" (٣/ ٥٩)، "البناية" (١٢/ ٢٢٠). والذي قال به أبو حنيفة أنه لا بأس به. والمقصود بها في الغالب أن تركه أولى، كما أشار إليه في: غمز عيون البصائر (١/ ٩٨). وبعض علماء المذهب ذكر أن قول الإمام محمول على ما إذا كان سيبيعه على كافر، أما بيعه على المسلم فهو مكروه. وقد رد هذا الفهم ابن عابدين في حاشيته، لأنه يعارض ظاهر إطلاق الإمام. "رد المحتار" (٦/ ٣٩١). (٥) الأنعام: الآية (١٦٤). (٦) "المبسوط" (٢٤/ ٦).