للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماع] (١).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [قال سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور، لا يجوز. وقال الأُبْهري: إنه إجماع] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) لما سُئِل عن أناس صُودرت أملاكهم وبيعت، فذهبوا إلى من آلت إليه أملاكهم، فاشتروها منه، فقال: [. . . وبيع المكره بغير حق، بيع غير لازم، باتفاق المسلمين. فلو قُدِّر مع ذلك أن المشتري أُكره على الشراء منه -أي: البائع -، وأدَّاه الثمن عنه، فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه، لوجب تسليم المبيع إليه، باتفاق المسلمين، فكيف والمشتري لم يكره على الشراء، والبائع قد بذل له الثمن الذي أداه عنه، فليس للمشتري والحالة هذه، مطالبته بزيادة على ذلك، باتفاق الأئمة، ولا مطالبته برد الأعيان التي كانت ملكه] (٣). ويقول أيضا: [المكره بغير حق، لا يلزم بيعه، ولا إجارته، ولا إنفاذه، باتفاق المسلمين] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).


= الرئاسة ببغداد، له تصانيف مهمة، منها: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، الأصول، إجماع أهل المدينة. توفي تقريبا عام (٣٧٥ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٥٥)، "شجرة النور الزكية" (ص ٩١).
(١) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٨/ ٢٩٨).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ١٨٤).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٩٩).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٨٠).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٦)، "تبيين الحقائق" (٥/ ١٨٢)، "مجمع الضمانات" (ص ٢٠٤)، "رد المحتار على الدر المختار" (٦/ ١٣٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦)، "السراج الوهاج" (ص ١٧٣)، "فتح المعين" (٣/ ٧)، "المحلى" (٧/ ٥١٠).
تنبيه: نسب النووي في "المجموع" (٩/ ١٨٩) إلى الحنفية أنهم يقولون: بصحة بيع المكره، ويقف على إجازة المالك في حال الاختيار، والذي وجدته في كتبهم أنه لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>