للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصالح] (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي؛ فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم] (٢).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والشوكاني (٥).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): الأنبياء لا يورثون خلافًا للرافضة (٦).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر (٧).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يورث وكانت تركته صدقة، وكذا سائر الأنبياء (٨).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرّح بذلك جماعة من أئمة التفسير (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منهاْ

الأول: عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال) (١٠).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ١٠١).
(٢) انظر: منهاج السنة (٢٢٠/ ٤).
(٣) انظر: الذخيرة (١٣/ ١٤).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٦).
(٥) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٦) الذخيرة (١٣/ ١٤).
(٧) مغني المحتاج (٣/ ٢٦).
(٨) كشاف القناع، ٤/ ٣٤٠.
(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٩٦).
(١٠) رواه: البخاري حديث رقم (٦٧٢٦)، ومسلم رقم (١٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>