للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر صريح في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يورث، وأنَّ ما تركه من مال إنما هو صدقة، يرد إلى بيت مال المسلمين.

الثاني: أنَّ الملك العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك لا للصرف على غيرهم، ويعطي خاصته للصرف لا للتمليك، فالأنبياء عليهم السلام خزّان اللَّه وأمناؤه على خلقه، والخازن يصرف لغيره وله ما تدعو إليه ضرورة حياته، وهو المناسب في أمر اللَّه سبحانه وتعالى إياهم بالزهادة والإعراض عن الدنيا (١).

الثالث: الحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك، وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا، وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرًا لأجورهم (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أنَّ الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة، وأما خلاف الشيعة فغير معتبر.

* * *


(١) انظر: الذخيرة (١٣/ ١٤ - ١٥).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>