للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول لما ذكر صور السبق فى المسابقة: [الأولى: أن يُجْعل الوالي أو غيره محللا للسابق، . . . فلا يختلف في إباحة الأولى] (١).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال، للمتسابقِين بالنشاب والخيل والإبل، كان ذلك جائزا، باتفاق الأئمة] (٢).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من الإمام] (٣).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط: أن يكون من غير المتسابقين: كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس] (٤). نقله عنه الشوكاني (٥).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وإن كان اشتراط العوض من الإمام، فإنه يجوز بالإجماع] (٦).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [فإن كان الجعل من غير المتسابقين، كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك، بلا خلاف] (٧).

• الدسوقي (١٢٣٠ هـ) يقول تعليقا على كلام صاحب الشرح الكبير (وأخرجه متبرع): [المسابقة في هذه جائزة اتفاقا] (٨).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما تكلم عن شرط الخروج عن شبهة القمار في المسابقة: [فأما من غير المتسابقين، فبلا نزاع] (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على ما إذا قال الإمام: من دخل هذا الحصن فله من النفل كذا وكذا، فكما أنه يجوز هذا، فمن باب أولى أن تجوز المسألة معنا، بجامع أن كلا


(١) "الذخيرة" (٣/ ٤٦٥).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٢٢).
(٣) "شرح الزركشي" (٣/ ٢٩٤).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ٧٢).
(٥) "نيل الأوطار" (٨/ ٨٨).
(٦) "البناية" (١٢/ ٢٥٤).
(٧) "سبل السلام" (٢/ ٥٠٣).
(٨) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>