للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتسابقين- كالإمام وغيره، على أنه لمن سبق، فلا خلاف في جوازه] (١).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ): [أن يخرج الإمام الجعل، فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين] (٢). نقله عنه المواق (٣).

• القاضي عياض (٥٤٤ هـ) يقول: [فأما المتفق على جوازه: فأن يخرج الوالي سبقا يجعله للسابق من المتسابقين، ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق له، وكذلك لو أخرج أسباقا، أحدها للسابق، والثاني للمصلي، والثالث للتالي (٤)، وهكذا، فهو جائز، ويأخذونه على شروطهم. وكذلك إن فعل ذلك متطوعا رجل من الناس ممن لا فرس له في الحلبة] (٥).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) لما ذكر شروط جواز الرهان، وأن منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، قال: [فالمتفق عليها: أن يخرج الإمام، أو غيره، متطوعا سبقا، ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق فله ذلك السبق] (٦).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي، أو الرجل غير الوالي، من ماله متطوعا، فيجعل للسابق شيء معلوما فمن سبق أخذه. . .، وهذا مما لا خلاف فيه] (٧)

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فأما المسابقة بعوض: فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين] (٨).


(١) "المنتقى" (٣/ ٢١٦).
(٢) "المقدمات الممهدات" (٣/ ٤٧٥).
(٣) "التاج والإكليل" (٤/ ٦٠٩ - ٦١٠).
(٤) هذه أسماء الخيل في السباق، أولها: المجلي، وهو: السابق والمبرز أيضا، ثم المصلي، وهو: الثاني، ثم المسلي، وهو: الثالث، ثم التالي، وهو: الرابع، وهكذا. "المصباح المنير" (ص ٣٦٣). قال أبو عبيد: [ولم أسمع في سوابق الخيل ممن يوثق بعلمه اسما لشيء منها إلا الثاني والعاشر، فإن الثاني اسمه المصلي، والعاشر السكيت، وما سوى ذينك، إنما يقال: الثالث والرابع وكذلك إلى التاسع]. "غريب الحديث" (٣/ ٤٥٩)، "تهذيب اللغة" (١٢/ ١٦٧).
(٥) "إكمال المفهم" (٦/ ٢٨٤).
(٦) "المفهم" (٣/ ٧٠١).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٩/ ١٤٧).
(٨) "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>