(٢) المبسوط: (١٢/ ٣٨٩)، وفيه: "لو كان الموكل أو الوكيل امرأة يجوز لأن هذا من باب المعاملات فيستوي فيه الرجال والنساء"، وفي: (١٩/ ١٤)، وتبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦). (٣) التاج والإكليل: (٤/ ٩١)، وفيه: "وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها". (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٨)، وفيه: "أما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجها، فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. . وإن وكلها الزوج أو غيره جاز فيما سوى النكاح والطلاق"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ١٧). (٥) مطالب أولي النهى: (٣/ ٤٤٨)، وفيه: " (ويتعين أمين)، فلا يجوز له استنابة غيره. . . (ويتجه ولو أنثى) أو خنثى". (٦) المهذب: (١/ ٣٤٩). (٧) المبسوط: (١٩/ ١٤). (٨) تبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦).