للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإفصاح: (٢/ ٩).
(٢) المبسوط: (١٢/ ٣٨٩)، وفيه: "لو كان الموكل أو الوكيل امرأة يجوز لأن هذا من باب المعاملات فيستوي فيه الرجال والنساء"، وفي: (١٩/ ١٤)، وتبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦).
(٣) التاج والإكليل: (٤/ ٩١)، وفيه: "وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها".
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٨)، وفيه: "أما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجها، فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. . وإن وكلها الزوج أو غيره جاز فيما سوى النكاح والطلاق"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ١٧).
(٥) مطالب أولي النهى: (٣/ ٤٤٨)، وفيه: " (ويتعين أمين)، فلا يجوز له استنابة غيره. . . (ويتجه ولو أنثى) أو خنثى".
(٦) المهذب: (١/ ٣٤٩).
(٧) المبسوط: (١٩/ ١٤).
(٨) تبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>