للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم، وهو رأي ابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (٢).

وجه الدلالة في الحديث من وجهين:

أولًا: الحديث بمنطوقه يدل على إثبات الخيار لمن لم ير المبيع.

ثانيًا: الحديث يدل بمفهومه على أن من اشترى العين التي رآها فليس له الخيار (٣).

الثاني: أن العين معلومة عندهما بالرؤية السابقة، فتشبه ما لو شاهداها حال العقد، والمشترط في البيع إنما هو العلم، والرؤية طريق للعلم، ولهذا يكتفى في المبيع بالصفة المحصلة للعلم (٤).

الثالث: أن الخيار ثبت للمشتري في حال تغيُّر المبيع، قياسا على حدوث العيب في العين، فإن للمشتري الخيار، بجامع أن المشتري اشترى السلعة على


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، "البحر الرائق" (٦/ ٣٦)، "فتح القدير" (٦/ ٣٥١ - ٣٥٢)، "المدونة" (٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٩٤، ٢٩٦)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٢٧)، "الوسيط" (٣/ ٤٠)، المهذب (٩/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، "المحلى" (٧/ ٢٢١ - ٢٢٣).
تنبيه: ابن حزم لم يصرح بهذا القول، لكنه قيد المنع من بيع الغائب بأن يكون مما لم يعرفه المشتري برؤية أو صفة، وكذلك أجاز بيع الموصوف، فإن وجد على تلك الصفة فالمبيع لازم. وهو يخالف الإجماع في ثبوت الخيار له إذا لم يجده على تلك الصفة؛ لأن البغ عنده باطل مردود لا خيار فيه.
(٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١٠)، (٣/ ٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٢٠٦)، (٥/ ٢٦٨). قال الدارقطني: [عمر بن إبراهيم يقال له: الكردي يضع الأحاديث، وهذا باطل لم يروها غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله]. وينظر: "نصب الراية" (٤/ ٩)، "المقاصد الحسنة" (١/ ٦٣٢)، "كشف الخفاء" (٢/ ٣٠٣)، "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص ١٤٧).
(٣) ينظر: "فتح القدير" (٦/ ٣٥١).
(٤) "المغني" (٦/ ٣٥) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>