تنبيه: ابن حزم لم يصرح بهذا القول، لكنه قيد المنع من بيع الغائب بأن يكون مما لم يعرفه المشتري برؤية أو صفة، وكذلك أجاز بيع الموصوف، فإن وجد على تلك الصفة فالمبيع لازم. وهو يخالف الإجماع في ثبوت الخيار له إذا لم يجده على تلك الصفة؛ لأن البغ عنده باطل مردود لا خيار فيه. (٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١٠)، (٣/ ٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٢٠٦)، (٥/ ٢٦٨). قال الدارقطني: [عمر بن إبراهيم يقال له: الكردي يضع الأحاديث، وهذا باطل لم يروها غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله]. وينظر: "نصب الراية" (٤/ ٩)، "المقاصد الحسنة" (١/ ٦٣٢)، "كشف الخفاء" (٢/ ٣٠٣)، "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص ١٤٧). (٣) ينظر: "فتح القدير" (٦/ ٣٥١). (٤) "المغني" (٦/ ٣٥) بتصرف.