للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "اختلف أهل التأويل في المرافق، هل هي من اليد الواجب غسلها، أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب" (١)، يريد غسل اليد إلى المرافق.

الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس" (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن غسلَ الذراعين إلى مشدّ المرفقين فرضٌ في الوضوء" (٣).

وأقره ابن تيمية في نقده "للمراتب"، وذكر خلافًا في مسألة دخول المرفقين، وستأتي (٤).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس؛ فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك؛ إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (٥).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" (٦).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء" (٧).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة" (٨).

ويقول أيضًا: "ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع" (٩).

وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -من فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" (١٠).


(١) "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣).
(٣) "مراتب الإجماع" (٣٨).
(٤) "نقد مراتب الإجماع" (٢٨٨).
(٥) "التمهيد" (٤/ ٣١).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٩).
(٧) "بداية المجتهد" (١/ ٣٦).
(٨) "المغني" (١/ ١٧٢)، وانظر: "حاشية الروض" (١/ ١٨٢)، (١/ ٢٠٤).
(٩) "الكافي" (١/ ٢٨).
(١٠) "الكافي" (١/ ٣٤). تراث

<<  <  ج: ص:  >  >>