للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن اللَّه أمر باجتناب الميسر، والميسر هو القمار (١)، وبيع الملامسة والمنابذة فيه معني القمار، وذلك بأنه لا يدري ما يقع عليه البيع هل هو مساوٍ للثمن أو أقل منه أو أكثر؟ وهذا هو معنى القمار (٢).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة" (٣).

الثالث: عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن هاتين البيعتين، والنهي للتحريم، ويقتضي فساد المنهي عنه.

• المخالفون للإجماع:

على التفسير الأول للملامسة والمنابذة وهو جعل اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة، قال بعض الشافعية أنه يجيء في هذه الصورة الخلاف في بيع المعاطاة، فإنهما مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة (٥). وبيع المعاطاة وقع فيه الخلاف على قولين في المذهب:

الأول: أنه غير منعقد. وهو المذهب.

الثاني: أنه صحيح ومنعقد. وهو المعمول به، وعليه الفتوى (٦).

وبناء على الخلاف في المعاطاة فإنه يُخرَّج عليه الخلاف في صورة المسألة معنا، ويكون الخلاف فيها على القولين السابقين.

واستدل هؤلاء: بأن اللَّه أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب


(١) جاء تفسيره بهذا عن ابن عباس، وجمع من التابعين، منهم: قتادة والحسن والسدي ومجاهد والضحاك وغيرهم. أخرج هذا عنهم ابن جرير في تفسيره (٢/ ٣٥٨).
(٢) ينظر: "العناية" (٨/ ١٥٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٦)، (ص ٤٠٣)، ومسلم (١٥١١)، (٣/ ٩٣١).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٧)، (ص ٤٠٣).
(٥) "المجموع" (٩/ ٣٥٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٦).
(٦) "المجموع" (٩/ ١٩٠ - ١٩١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>