للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [أما بيع الملامسة: فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، وهذا مجمع على تحريمه]. ثم عدد بيوع الجاهلية وذكر منها المنابذة وقال بعدها: [فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول لما ذكر كلام الخرقي (٢) في عدم جواز بيع الملامسة والمنابذة: [لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الملامسة. . .، ولا بيع المنابذة. . . لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر معنى الملامسة: [وأجمعوا على تحريمه]. ولما ذكر معنى المنابذة قال: [وأجمع العلماء على تحريمه] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (٧).


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ١١١).
(٢) عمر بن الحسين الخرقي أبو القاسم الحنبلي، شيخ الحنابلة، صاحب "المختصر" المشهور، له مصنفات كثيرة، احترقت كلها ولم يبق إلا "المختصر" الذي شرحه كثيرون منهم ابن قدامة في "المغني". توفي عام (٣٣٤ هـ). "طبقات الحنابلة" (٢/ ٧٥)، "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٣٤).
(٣) "المغني" (٦/ ٢٩٧).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١١١ - ١١٢).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٦)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٨)، "الهداية" (٦/ ٤١٧)، "الوسيط" (٣/ ٧١)، "المجموع" (٩/ ٤١٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٨٠).
(٧) المائدة: الآية (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>