للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعطاء، وإسماعيل ابن عُليَّة (١)، وهو اختيار ابن تيمية (٢)، ورجحه الشوكاني (٣).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: الآية ٢٣].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الرضاع محرِّمًا من غير فصل بين حال الصغر وحال الكبر (٤).

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: إن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة"، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (٥).

• وجه الدلالة: حمل أصحاب هذا القول حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، وليست حالة خاصة به، فيستوي في تحريم الرضاع الصغير والكبير (٦).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن رضاع الكبير لا يُحرِّم؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، يرى التحريم.

* * *


(١) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٥)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ٧٨).
الذين يقولون: إن رضاع الكبير يحرِّم، أن يحلب له اللبن في إناء ثم يشربه، وليس له أن يلقم الثدي كما يفعل الصغير؛ لأن ذلك لا ينبغي. انظر: "الاستذكار" (٦/ ٢٥٥).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٦٠)، "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ١١٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٣).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٤)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>