للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بيان وجوبها. . . أما وجوبها: فقد دل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، . . . أما الإجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على هذا" (١).

٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" (٢).

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن" (٣).

٧ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية، . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع، فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة" (٤).

٨ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" (٥).

وقال أَيضًا: "أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع" (٦).

٩ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهم" (٧).

١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (٨).

١١ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة في الجملة، بالإجماع" (٩).

١٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "النفقة على الأهل واجبة، بالإجماع" (١٠).

١٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "النفقة واجبة للزوجة على زوجها. . . وعليه إجماع العلماء" (١١).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٠٩ - ١١٣).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٠).
(٣) "المغني" (١١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٤) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٣).
(٥) "شرح مسلم" (٨/ ١٤٦).
(٦) "روضة الطالبين" (٨/ ٣).
(٧) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٢٨٩).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٨/ ٥٣٥).
(٩) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٠٥).
(١٠) "فتح الباري" (٩/ ٦٠٠).
(١١) "فتح القدير" (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>