للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجويني (٤٧٨ هـ): وابن الأخ من الأب والأم يحجبه: . . . والجد (١).

قال النووي (٦٧٦ هـ): وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: . . . والجد (٢).

قال الموصلى (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): والجد. . . يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم (٤).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب (٥).

قال الشافعي: عن بني الإخوة: ولا يرثون مع الجد.

وعلق الماوردي فقال: وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين:

أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.

والثاني: أن الجد كالإخوة في المقاسمة، فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة (٦).

• مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.

والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه


(١) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢.
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ٢٧.
(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ١٠٤ - ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>