للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وفي الاصطلاح: كل ما أذهب الثمرة، أو بعضها، من أمر سماوي، بغير جناية آدمي (١).

• والمقصود بالمسألة: إذا باع البائع الثمار بعد بدو صلاحها، على الإطلاق من غير شرط، ثم تلفت الثمرة بآفة سماوية، قبل قبض المشتري لها، فإن الضمان يكون على البائع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [إذا أصابتها -أي: الثمار- الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري، فيكون من ضمان البائع، بالاتفاق] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [. . . فأما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه، وهي لم توجد، فهذا خلاف أصول الإسلام، وهو ظلمٌ بيِّن لا وجه له، ومن قاله فعليه أن يقول: أنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم يخلق منها شيء لآفة منعت الطلع، أن يضمن الثمن جميعه للبائع، وهذا خلاف النص والإجماع] (٣). ويقول أيضًا: لما عقد فصل لمسألة وضع الجوائح وذكر بعض الأدلة عليها: [وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع، وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة] (٤). ويقول أيضًا: [ووضع الجوائح من هذا الباب، فإنها ثابتة بالنص، وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين، وبالقياس الجلي، والقواعد المقررة، بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من


(١) "الأم" (٣/ ٥٨)، ونقله بإسناده الأزهري في "تهذيب اللغة" (٥/ ٨٨)، وأضاف عبارة [من أمر سماوي] وهي وإن كانت عبارة توضيحية، إلا أنها ليست في "الأم"، فلربما كانت سقطا. ووافق على هذا التعريف الحنابلة، ينظر: "الإنصاف" (٥/ ٧٥). أما المالكية فقالوا: كل ما لا يستطاع دفعه من الآفات سواء كان بفعل الآدمي أم بغير فعله، فيدخل فيها الجيش الذي يمر على الزرع، وكذا اللصوص على خلاف عندهم. ينظر: "الإتقان والإحكام" (١/ ٣٠٢)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٢٩)، وقريبا منه ما جاء في "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٢) "شرح السنة" (٨/ ١٠٠).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٨٦).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>