للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالف هذا الحديث على التحقيق] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (٣).

• وجه الدلالة: يقول ابن تيمية: [فقد بيِّن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا، ثم بين سبب ذلك وعلَّته، فقال: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". وهذا دلالة على ما ذكره اللَّه في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه، كان أخذ شيء من الثمن، أخذ ماله بغير حق، بل بالباطل، وقد حرم اللَّه أكل المال بالباطل؛ لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض] (٤).

الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح" (٥).

• وجه الدلالة: أن الحديث صريح في وضع الجائحة عن المشتري، وأولى الحالات دخولا ما كان قبل القبض (٦).

الثالث: أن مؤنته ونحوه إلى تتمة صلاحه على البائع، فوجب كونه من


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٧٠). ويقصد بالنص حديث جابر المذكور في مستند الإجماع.
(٢) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٤ - ٣٦)، "البحر الرائق" (٦/ ١٥)، "رد المحتار" (٤/ ٥٦٦)، "المدونة" (٣/ ٥٩٠)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٢١٧ - ٢١٨)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٤٩٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٥٤)، (٣/ ٩٦٤).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٦٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) ينظر: "كشاف القناع" (٣/ ٢٨٤)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>