للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (١).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: ١]

• وجه الدلالة: أمر اللَّه -عز وجل- بأن يكون الطلاق في وقت العدة، فدل على أن العدة متصلة بالطلاق؛ فيلزمها أن تعتد من وقت الطلاق، أو من وقت الوفاة (٢).

٢ - قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]

• وجه الدلالة: أن المرأة لو طلقت وهي لا تعلم، أو توفي عنها زوجها، وكانت حاملًا؛ فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ولو لم تكن عالمة بفرقة زوجها، أو وفاته (٣).

٣ - أن القصد في العدة غير معتبر، بدليل أن الصغيرة، والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد منهما، وسواء اجتنبت ما تجتنبه الحادة أم لا؛ فإن الحداد -وإن كان واجبًا- لو تركته قصدًا لانتهت عدتها (٤).

٤ - أنه لو طلقها، وانتهت العدة، ولم تعلم إلا بعد انتهائها، لا ترثه إن مات؛ لأن زمان العدة قد انتهى (٥).

• الخلاف فى المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية (٦)، وداود (٧)، وابن حزم (٨)، إلى أنه إن قامت بينة بموت الزوج أو طلاقه، فالعدة من حين الموت أو الطلاق، وإن لم تثبت البينة فمن حين يبلغها الخبر. وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، والحسن، وقتادة، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء الخراساني (٩) (١٠).


(١) "الإشراف" (١/ ٢٥٩)، "المحلى" (١٠/ ١٢٣)، "البيان" (١١/ ٤١).
(٢) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٥).
(٣) "الإشراف" (١/ ٢٦٠)، "الحاوي" (١٤/ ٢٥٥)، "المغني" (١١/ ٣٠٨).
(٤) "المغني" (١١/ ٣٠٧).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٥).
(٦) "الكافي" (٥/ ٢٥)، "الإنصاف" (٩/ ٢٩٤).
(٧) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٤)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦١٠).
(٨) "المحلى" (١٠/ ١٢٣).
(٩) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي، نزيل الشام، مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي، روى عن الصحابة مرسلًا كابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وأنس، قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق، يحتج به. قال النسائي: ليس به بأس. توفي سنة (١٣٥ هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٧/ ١٩٠)، "شذرات الذهب" (١/ ١٩٢).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٢٥٩)، "المحلى" (١٠/ ١٢٣)، "البيان" (١١/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>