للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقرب من ذلك المسجد) (١).

قال ابن تيمية: (وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظيره، أو نقلت إلى نظيره، وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها -كمسجد ونحوه- على وجه يتعذر عمارته، فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره، وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره، أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته، ولم يحبس المال دائمًا بلا فائدة) (٢).

قال الرملي: (والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على الانكسار ولم تصلح إلا للإحراق لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها، واستثنيت من بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة، ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ومقابله أنها تبقى أبدا) (٣).

قال الدسوقي: (وإن حبس في شأن منفعة عامة كقنطرة ومدرسة ومسجد فخربت ولم يرج عودها صرف في مثلها حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر بدل الأول، وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه لآخر أو لمدرسة أخرى فإن لم يمكن صرف في مثلها نوعًا أي في قرية أخرى، وإلا بأن رجي عودها وقف لها ليصرف في الترميم أو الاحداث أو غير ذلك مما يتعلق بالإصلاح) (٤).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: روى الخلال، بإسناده عن علقمة، عن أمه، أن شيبة بن عثمان الحجبي، جاء إلى عائشة -رضي اللَّه عنها-، فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تكثر عليها، فننزعها، فنحفر لها آبارا فندفنها فيها، حتى لا تلبسها الحائض


(١) المبسوط (١٢/ ٤٢ - ٤٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٩٢ - ٩٣).
(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٧٢ - ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>