للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، وفيه: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال. . . الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق فيقول وهنتك عبدى هذا بعشيرة تقرضنيها؛ فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور".
(٢) انظر هذا الدليل، وما بعده: السابق: (٦/ ٤٤٤، وما بعدها).
(٣) تبيين الحقائق: (٦/ ٧١)، وفيه: " (وإنما يصح بدين ولو موعودًا) أي الرهن يصح بدين، وإن كان الدين موعودًا، ولا يصح بغيره، وقد بينا المعنى فيه، وهو أن الرهن استيفاء والاستيفاء في الواجب، وهو الدين، ثم وجوب الدين ظاهرًا يكفي لصحة الرهن، ولا يشترط وجوبه حقيقة".
(٤) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٠)، وفيه: "وجائز عند مالك أن يتقدم الرهن الدين"، وانظر: التاج والإكليل: (٥/ ١٦).
(٥) هو الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي شيخ الحنابلة، وتلميذ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، ولد سنة ٤٣٢ هـ، وقد صنف التصانيف، وكان إذا أقبل قيل: قد جاء الجبل. وتوفي سنة ٥١٠ هـ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (١٩/ ٣٤٨)، وطبقات الحنابلة: (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>