للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (١/ ٢٩٥)، والدر المختار: (٦/ ٧٠٢)، وفيه: "الوصي من الميت لو عدلًا كافيًا لا ينبغي للقاضي أن يعزله فلو عزله قيل ينعزل، أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل"، واللباب في شرح الكتاب: (١/ ٤١٥)، وفيه: "وإن ظهر للقاضي عجزه أصلًا استبدل به غيره، ولو كان قادرًا على التصرف أمينًا فيه ليس للقاضي أن يخرجه"، وقال في آخره مؤيدًا أن الصحيح عدم الانعزال -كما سبق في الدر-: "وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان".
(٢) المدونة: (٤/ ٣٣٣)، وفيه: "قلت: أرأيت إذا كان الوصي خبيثًا أيعزل عن الوصية؟ قال: قال مالك: نعم؛ إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه".
(٣) روضة الطالبين: (١١/ ١٣٤)، وفيه: "فرع فإذا فرغ [أي القاضي] من المحبوسين نظر في الأوصياء، فإذا حضر من ادعى وصي بحث الحاكم عن شيئين: أحدهما أصل الوصاية، فإن أقام بينة أن القاضي المعزول نفذ وصايته وأطلق تصرفه قرره ولم يعزله إلا أن يطرأ فسقه ونحوه وينعزل فينزع المال منه، وإن شك في عدالته فوجهان قال الاصطخري يقر المال في يده لأن الظاهر الأمانة، وقال أبو إسحق ينتزعه حتى تثبت عدالته وإن وجده ضعيفًا أو كان المال كثيرًا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه، والثاني تصرفه في المال فإن قال فرقت ما أوصى به نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض له لأنهم يطالبون إن لم يكن وصلهم، وإن كانت لجهة عامة فإن كان عدلًا أمضى تصرفه ولم يضمنه، وإن كان فاسقًا ضمنه لتعديه بالتفريق بغير ولاية صحيحة"، والأشباه والنظائر للسيوطي: (١/ ٤٦٤).
(٤) الإنصاف: (٧/ ٢١٦)، وفيه: "لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفئًا".
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: (١/ ٤٦٤).
(٦) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٤١٥).
(٧) كشاف القناع: (٤/ ٣٩٤).
(٨) الدر المختار: (٦/ ٧٠٢). وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>