للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣)، وفيه: "ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان أو كبيرًا شيخًا كان أو شبابًا، والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محرزًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩)، التلقين في الفقه المالكي: (٢/ ١٦٨)، والكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠) وسيأتي نصه في المستند، وشرح ميارة: (٢/ ٣٤٧) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٢) المهذب: (١/ ٣٣١)، وفيه: "وإن بلغ مبذرًا استديم الحجر عليه. . . وإن بلغ مصلحًا للمال فاسقًا في الدين استديم الحجر عليه"، الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٢)، وفيه: "وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم، وهو حجر الفلس وحجر السفه. . .)، والإقناع للماوردي أيضًا: (ص ١٠٤)، وفيه: "كتاب الحجر. . . يكون من ثلاثة أوجه أحدها: الصغر. . والثاني: الجنون. . والثالث: السفه، وهو إضاعة المال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه".
(٣) الكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "ومن لم يؤنس من رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخًا للآية، ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون". الشرح الكبير: (٤/ ٥١١)، والمبدع: (٤/ ٢١٢)، وكشاف القناع: (٣/ ٤٤٣)، المغني: (٦/ ٦٠٩)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". الشرح الكبير: (٤/ ٥١١)، والمبدع: (٤/ ٢١٢)، وكشاف القناع: (٣/ ٤٤٣).
(٤) شرح السنة للبغوى: (٨/ ٤٧).
(٥) شرح السنة للبغوى: (٨/ ٤٧)، وعمدة القاري: (٩/ ٨٨) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣].
(٦) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩)، وشرح السنة للبغوى: (٨/ ٤٧). بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩)، وعمدة القاري: (٩/ ٨٨) - الكتاب والباب السابقين.
(٧) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩).
(٨) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥١١).
(٩) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>