(٢) المهذب: (١/ ٣٣١)، وفيه: "وإن بلغ مبذرًا استديم الحجر عليه. . . وإن بلغ مصلحًا للمال فاسقًا في الدين استديم الحجر عليه"، الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٢)، وفيه: "وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم، وهو حجر الفلس وحجر السفه. . .)، والإقناع للماوردي أيضًا: (ص ١٠٤)، وفيه: "كتاب الحجر. . . يكون من ثلاثة أوجه أحدها: الصغر. . والثاني: الجنون. . والثالث: السفه، وهو إضاعة المال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه". (٣) الكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "ومن لم يؤنس من رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخًا للآية، ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون". الشرح الكبير: (٤/ ٥١١)، والمبدع: (٤/ ٢١٢)، وكشاف القناع: (٣/ ٤٤٣)، المغني: (٦/ ٦٠٩)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". الشرح الكبير: (٤/ ٥١١)، والمبدع: (٤/ ٢١٢)، وكشاف القناع: (٣/ ٤٤٣). (٤) شرح السنة للبغوى: (٨/ ٤٧). (٥) شرح السنة للبغوى: (٨/ ٤٧)، وعمدة القاري: (٩/ ٨٨) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣]. (٦) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩)، وشرح السنة للبغوى: (٨/ ٤٧). بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩)، وعمدة القاري: (٩/ ٨٨) - الكتاب والباب السابقين. (٧) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩). (٨) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥١١). (٩) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩).