للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) السابق.
(٢) المغني: (٦/ ٥٤٢).
(٣) الحجة على أهل المدينة: (٢/ ٧١٤)، وفيه: "محمد قال قال أبو حنيفة رضي اللَّه عنهما في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع أن البائع إن وجد متاعه بعينه وقد كان المشتري قبضه فليس بأحق من الغرماء لأن المشتري قد قبضه وصار في ضمانه ولكنه لو لم يقبضه حتى يفلس المشتري لم يكن للمشتري ولا للغرماء على البائع سبيل حتى يستوفي البائع الثمن" للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني ت ١٨٩ هـ، طبعة ١٤٠٣ هـ، عالم الكتب، بيروت، تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري. والكتاب مع شرحه اللباب (١/ ١٦٦)، وفيه: "ومن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه". والعناية شرح الهداية: (٧/ ٢٧٩) - للإمام أكمل الدين أبي عبد اللَّه محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي.
(٤) المغني: (٦/ ٥٣٨).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: العناية شرح الهداية: (٧/ ٢٧٩).
(٦) أسوة الغرماء: بضم الهمزة وكسرها أي مثلهم. عون المعبود: (٩/ ٣١٥).
(٧) رواه الدارقطني في سننه وضعفه: (٤/ ٢٣٠، رقم: ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>