للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) السابق، وفيه: "وروى أيوب وابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن النبيُّ قال: (إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء)، وحديث التفليس. . . [إلى آخر ما ذكره في حكاية الإجماع بالمتن، ثم قال: ] وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر".
(٢) المهذب: (١/ ٣٢٢)، وفيه: "إن كان في الغرماء من باع منه شيئًا قبل الإفلاس ولم يأخذ من ثمنه شيئًا، ووجد عين ماله على صفته ولم يتعلق به حق غيره فهو بالخيار بين أن يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ البيع، ويرجع في عين ماله لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء".
(٣) المغني: (٦/ ٥٣٨)، وفيه: "المفلس متى حجر عليه فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه إياها بعينها بالشروط التي يذكرها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته".
(٤) حكى ذلك عنهم ابن قدامة في المغني في الموضع السابق.
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٥٤٢)، وإعانة الطالبين: (٣/ ٦٧).
(٦) البخاري (٢/ ٨٤٦، رقم: ٢٢٧٢) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه مرفوعًا، ومسلم (٣/ ١١٩٣، رقم: ١٥٥٩)
(٧) فتح الباري: (٥/ ٦٤).
(٨) البخاري (٢/ ٨٤٦، رقم: ٢٢٧٢) وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: . . . ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>