للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع) (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد المكاتَب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيد الأمَة، هو قول النخعي، وعطاء، وعمرو بن دينار، وإسحاق (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن ولد المكاتب منفصل عنه، فلا تسري إليه الكتابة، كالمكاتَبة الحامل (٣).

٢ - أن الجنين يخلق من ماءين، ماء الزوج الحر، وماء الأمة المملوكة للسيد، فتتحقق المعارضة بينهما، فيترجح جانب الأم، بيقين، بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه الأب، ويثبت النسب منها، بالزنى، وبعد الملاعنة، فترث الأم ابنها، ويرثها، دون الأب (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور، فذهب إلى أن ولد المكاتب أحرار، سواء ولدوا قبل الكتابة أو بعدها، وسواء كانت أمهم أَمة، أو حرة (٥).

• دليل هذا القول: أن الحرية تسري في المكاتَب بالأداء، وتكون الحرية بقدر ما أدى، فيتبعه ولده في الحرية (٦)، لما رواه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المكاتَب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما يعتق منه" (٧).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الحرة أحرار.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الأمة مماليك لسيد الأمة؛ وذلك لخلاف ابن حزم في أن ولد المكاتب أحرار سواء كانت أمهم حرة أو أمة.


(١) "مغني المحتاج" (٦/ ٥١٧).
(٢) "الإشراف" (٢/ ١٧٧).
(٣) "المغني" (١٤/ ٥٣٤).
(٤) "فتح القدير" (٤/ ٤٥٦)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٥١).
(٥) "المحلى" (٨/ ٢٥٠).
(٦) انظر: "المحلى" (٨/ ٢٣٩).
(٧) أخرجه أبو داود (٤٥٨٢) (٤/ ١٩٤)، والترمذي (١٢٦٣) (٣/ ٣١)، والنسائي (٤٨١١) (٨/ ٣٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع الصغير" (٢/ ١١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>