للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للَّه" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، وافق عليه الحنفية (٢)، وابن حزم الظاهري (٣). وهو قول عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤)، وقال به سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو عبيد (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: الآية ٤].

• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضى عدتها بوضع الحمل، وتستوي فيه الحرة والأمة.

٢ - أن سُبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلَّت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ ! إنكِ واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت عليَّ ثيابي حتى أمسيت، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي (٦).

• الخلاف في المسألة: روي عن علي، وابن عباس في رواية عنه؛ أنهما قال: إذا توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان وضع الحمل هو الأبعد في العدة اعتدت به، وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت بها (٧)،


(١) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣٠)، "البناية" (٥/ ٥٩٩).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٤١).
(٤) "سنن الترمذي" (٢/ ٤٠٥)، "الحاوي" (١٤/ ٢٧٠)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣١).
(٥) "الإشراف" (١/ ٢٥٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "الإشراف" (١/ ٢٥٧)، "الحاوي" (١٤/ ٢٧٠)، "المغني" (١١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>