للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ذلك فلا شيء له، لأنه غير مخاطب حال تقسيم التركة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من كان كافرًا ولم يسلم إلا بعد قسمة الميراث؟ فإنه لا يرث قريبه المسلم] (١) المطيعي (١٢٥٤ هـ) قال: [فإن أسلم الكفار أو أعتق العبد بعد قسمة الميراث لم يشاركوا في الإرث بلا خلاف] (٢).

الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام، فقال الجمهور: إنما يعتبر في ذلك وقت الموت، فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلًا سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام، وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده، وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة: المعتبر في ذلك يوم القسم (٦).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة، واتفقوا بعد القسم على عدم التوريث (٧).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): . . . فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٤).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٦٠).
(٣) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧).
(٤) انظر: المدونة الكبرى (٢/ ٥٩٩).
(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٢٣١).
(٦) بداية المجتهد، ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٧) الذخيرة، ١٣/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>