(٢) انظر: اللباب شرح الكتاب: (١/ ١٦٥). (٣) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥)، وفيه: "إجماع الكل أن من أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله؛ إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم" قلت: هذا فيمن جن بعد البلوغ فالحاكم وليه إن لم يكن له ولي أحق من الحاكم، فمن بلغ مجنونا كان أولى بتنزيل هذا القول عليه، الهداية شرح البداية: (١/ ٢٠٠)، وفيه: "وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم". (٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٨٠)، وفيه: "ولي الصبي أبوه ثم جده لأبيه (ثم وصيهما) أي وصي الأب إن لم يكن جد ووصي الجد (ثم القاضي) أو من ينصبه"، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص ٣٥٩)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال، ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم "، والمجموع شرح المهذب: (١٤/ ١١٤). (٥) المرجع السابق.