للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المدونة: (٤/ ٢٧)، وفيه: "أرأيت إن أوصى إلى رجلين، فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا، أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: نعم تجوز".
(٢) الأم: (٤/ ١٢٠)، وفيه: "وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان الميت أو المتغير رجل آخر لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر، ، والحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣٦)، وفيه: "يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد. . . فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز"، وروضة الطالبين: (٦/ ٣١٧).
(٣) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩١)، وفيه: "ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعًا، وإلى كل واحد منهما منفردًا"، والشرح الكبير: (٦/ ٥٨٢)، والإنصاف: (٧/ ٢١٨).
(٤) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩٠).
(٥) سنن البيهقي الكبرى: (٦/ ٢٨٢) وفيه عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير قال: أوصى عبد اللَّه بن مسعود، فكتب: إن وصيتي إلى اللَّه وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد اللَّه ابن الزبير. . . من حديث طويل.
قلت: الأثر قوى إسناده ابن الملقن وتلميذه ابن حجر.
قال ابن الملقن: "هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بإسنادٍ جَيِّدٍ". البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (٧/ ٢٩٢).
وقال في الخلاصة [خلاصة البدر المنير]: (٢/ ١٤٩): "رواه البيهقي بإسناد حسن".
وقال الحافظ ابن حجر: "البيهقي بإسناد حسن". التلخيص الحبير: (٣/ ٢١١).
(٦) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩٠).
(٧) الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>