(٢) الأم: (٤/ ١٢٠)، وفيه: "وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان الميت أو المتغير رجل آخر لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر، ، والحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣٦)، وفيه: "يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد. . . فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز"، وروضة الطالبين: (٦/ ٣١٧). (٣) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩١)، وفيه: "ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعًا، وإلى كل واحد منهما منفردًا"، والشرح الكبير: (٦/ ٥٨٢)، والإنصاف: (٧/ ٢١٨). (٤) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩٠). (٥) سنن البيهقي الكبرى: (٦/ ٢٨٢) وفيه عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير قال: أوصى عبد اللَّه بن مسعود، فكتب: إن وصيتي إلى اللَّه وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد اللَّه ابن الزبير. . . من حديث طويل. قلت: الأثر قوى إسناده ابن الملقن وتلميذه ابن حجر. قال ابن الملقن: "هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بإسنادٍ جَيِّدٍ". البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (٧/ ٢٩٢). وقال في الخلاصة [خلاصة البدر المنير]: (٢/ ١٤٩): "رواه البيهقي بإسناد حسن". وقال الحافظ ابن حجر: "البيهقي بإسناد حسن". التلخيص الحبير: (٣/ ٢١١). (٦) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩٠). (٧) الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١).