(٢) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦١)، وفيه: "وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز"، والبحر الرائق: (٨/ ٢٩١)، ومجمع الأنهر: (٤/ ٢٨٩). (٣) التاج والإكليل: (٥/ ١٥)، وفيه: "إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له". (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ١٣٢)، وفيه: "إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي عدل، وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، فهذا العقد قد تضمن شرطين: أحدهما: وضع الرهن على يدي عدل. والشرط الثاني: توكيل العدل في بيعه عند محل العقد، فهذان الشرطان جائزان"، وروضة الطالبين: (٤/ ٩٠). (٥) المغني: (٦/ ٥٠٥) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. (٦) مجمع الأنهر: (٤/ ٢٩٠). (٧) البحر الرائق: (٨/ ٢٩١). (٨) أحكام القرآن: (١/ ١٩٠)، وفيه: "ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز عند الأجنبي. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز حتى يقبضه المرتهن". وانظر البحر الرائق: (٨/ ٢٩١). (٩) انظر: البحر الرائق: (٨/ ٢٩١)، ومجمع الأنهر: (٤/ ٢٩٠).