للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: سبق بيان الخلاف في إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل الدخول، وأن هناك من رأى أن الفرقة تقع حالًا، ومنهم من قال: يعرض الإسلام على المتخلف عن الإسلام، فإن أسلم، وإلا فُرِّق بينهما، ومنهم من فرق بين إسلام المرأة فيما إذا سبق إسلام الزوج أو العكس.

أما في هذه المسألة فهي تتعلق بإسلام أحد الزوجين بعد الدخول، فإذا أسلم أحد الزوجين وبقى الآخر على الكفر حتى انتهت عدة المرأة فهل يفرق بينهما بمجرد انتهاء العدة أم لا؟

وقع الخلاف على أقوال:

• القول الأول: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما بعد الدخول، كما هو الحال قبل الدخول (١).

• القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه إن كانت المرأة كتابية، وأسلمت قبل زوجها بعد الدخول؛ فينتظر حتى انتهاء العدة، وإن كانت غير كتابية، انفسخ النكاح في الحال (٢).

• القول الثالث: ذهب علي -رضي اللَّه عنه-، وإبراهيم النخعي، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان (٣)، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (٤)، أن المرأة ترد إلى زوجها، وإن طالت المدة، ما لم تنكح غيره.

• أدلة هذا القول:

١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: ردّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا. قال أبو داود: قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين (٥).


(١) "الإنصاف" (٨/ ٢١٣)، "المحرر" (٢/ ٦٣).
(٢) "الإنصاف" (٨/ ٢١٣)، "المحرر" (٢/ ٦٣).
(٣) "المغني" (١٠/ ١٠)، "التمهيد" (١٢/ ٢٣)، "زاد المعاد" (٥/ ١٣٧)، "فتح الباري" (٥/ ٥٠٩).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ١٣٧)، "الإنصاف" (٨/ ٢١٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٢٤٠) (٢/ ٢٧٢)، والترمذي (١١٤٦) (٢/ ٣٧٦)، وابن ماجه (٢٠٠٩) (١/ ٦٣٠).
قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، لكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود ابن حصين، من قبل حفظه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>