• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه" (١).
• وجه الدلالة: أن السلم لون من ألوان البيع، فيأخذ حكمه، ويدخل في عموم الحديث.
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٢).
• وجه الدلالة: أن من باع المسلم فيه، أو رأس مال السلم قبل القبض، يكون قد باع ما لم يدخل في ضمانه، وهو ممنوع بنص الحديث.
الثالث: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره" (٣).
• وجه الدلالة: أن بيع المسلم فيه، ورأس مال السلم قبل القبض، يعد صرفا للسلم إلى غيره، فيمنع منه.
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:
القول الأول: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، لكن بشرط أن يكون بقدر قيمته
= المبيع قبل قبضه، وهم لا يقولون بالمنع المطلق في المسألتين، وإنما يخصونه بالطعام، وأن يكون لغير المسلم إليه، أما إذا كان غير الطعام أو للمسلم إليه فيجوز عندهم. وعلى هذا فهم يوافقون الإجماع في بعضه، ويمكن اعتبار قولهم قولا مخالفا لحكاية الإجماع، وقد عدهم ابن القيم موافقين لرأيه بالضوابط المذكورة. "تهذيب السنن" (٥/ ١١٧).
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، (٤/ ١٧١)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، (٣/ ٦٠٢)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٩٣٦)، (٦/ ٣٠). قال ابن حجر: [فيه عطية العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب]. "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٥). وقال أبو حاتم: [إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله]. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٧). وينظر: "نصب الراية" (٤/ ٥١).