(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٥٤)، وفيه: "القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره". (٣) الشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٦)، وفيه: " (والقول له) أي للوصي وكذا وصيه ومقدم القاصي والكافل (في قدر النفقة، لا في تاريخ الموته و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدًا، فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور"، ومنح الجليل: (٩/ ٥٩١)، وفيه: "ولا يصدق الوصي في دعوى دفع ماله أي المحجور إليه بعد البلوغ والرشد على المشهور وقال عبد الملك يصدق فيه". (٤) منح الجليل: (٩/ ٥٩١) وقد سبق نصه في الهامش الآنف. (٥) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥٣٢)، والإنصاف: (٥/ ٢٥٣). (٦) الشرح الكبير: (٤/ ٥٣١ - ٥٣٢)، وفيه: " (ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا، فالقول قول الولي، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده) لأنه أمين فأشبه المودع، ويحتمل أن القول قول الصبي. . . والأول المذهب"، والروض المربع: (١/ ٢٥٤). (٧) الشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٦)، ومنح الجليل: (٩/ ٥٩١)، وقد سبق نصاهما في القول الأول. (٨) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٢٦)، وفيه: "الوصي أمين للموصي ولا يقبل قوله على اليتيم في دفع ماله إليه. . . قول الوصي غير مقبول في دفع مال اليتيم إليه وإن كان مؤتمنًا"، والوسيط: (٤/ ٤٩٢)، وروضة الطالبين: (٦/ ٣٢١)، وجواهر العقود: (١/ ٣٥٩). (٩) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥٣٢) وقد سبق نصه في القول الأول، والإنصاف: (٥/ ٢٥٣)، وفيه بعد حكاية القول الأول: "ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينه. قلت: وهو قوى". (١٠) المحلى: (١٠/ ٢٥١)، وفيه: "لم نجز دعواه للدفع إلا حتى يأتي بالبينة وقضينا باليمين على اليتيم إن لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله ولكن جعلناه عاصيا للَّه تعالى إن حلف حانثا فقط".