للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: ذهب ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١) وعلقمة، وأبو ثور، وابن حزم من الظاهرية (٢) إلى أن الأخ لأب لا يعصب أخواته من الأب إذا ورثوا مع الأخوات الشقيقات، فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين، والباقي للأخ لأب؛ لأنه أولى رجل ذكر.

فقد روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال في: أخوات لأب وأم، وأخوة وأخوات لأب: (للأخوات من الأب والأم الثلثان، وسائر المال للذكر دون الإناث) (٣).

وورد عنه -رضي اللَّه عنه- أيضًا أنه قضى في: ابنة، وابنة ابن، وبني ابن، وأخت لأب، وأم وإخوة لأب، أنه قال: (كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس؛ لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس؛ قاسم بما لم يلزمها الضرر) (٤).

ويمكن أن يستدل لقول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ومن وافقه بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٥).

• وجه الاستدلال: أن الأخ لأب هو أولى ذكر يرث بعد أخذ الأخوات الشقيقات فرضهن.

الثاني: ذهب الحسن البصري إلى أن الأخوات لأب يرثن بعد استكمال الأخوات الشقائق الثلثين، ولا يحتجن إلى أخ معصب في درجتهن (٦).


(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٢٧)، والمحلى (٨/ ٢٨٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٤٦)، وشرح السنة للبغوي (٤/ ٤٥٥)، والمغني (٩/ ١٥)، والحاوي الكبير (٨/ ١٠١).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٧)، والاستذكار (١٥/ ٤٢٧).
(٣) رواه: سعيد بن منصور في سننه، ميراث امرأة وأبوين وزوج وأبوين، رقم (١٨).
(٤) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣١٦٠٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: نوادر الفقهاء (ص ١٤٠)، والمحلى (٨/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>