(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤٨٥). (٣) "المبسوط" (١٥/ ١٦٠)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٤)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٩٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١١، ٤٢٧)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٤١ - ١٤٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٥)، "المحلى" (٧/ ٢٥). تنبيه: من العلماء من لم ينص على هذه المسألة، لكن من المعلوم أن من شروط الإجارة المتفق عليها: أن تكون المنفعة معلومة، وهي هنا في المسألة معنا كذلك. ثم إن عامة العلماء على ذكر مسألة تضمين الراعي في حالة التعدي أو التفريط، فدل هذا على رسوخ المسألة عندهم. أما ابن حزم فيرى جواز استئجار الراعي بجزء مسمى من الغنم، وهذا يدل على أن الجواز في مسألتنا عنده أمر مفروغ منه. (٤) القصص: الآية (٢٧). (٥) ينظر: "المغني" (٨/ ١٢٣). (٦) أخرجه البخاري (٢٢٦٢)، (ص ٤٢١).