للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجتمعة على تحليله بكتاب اللَّه تعالى ذكره، وخبر رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-" (١).

٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: ". . . ولأنه إجماع الصحابة، روي عن عمر جوازه، وعن عثمان أنه نكح نصرانية، وعن طلحة أنه تزوج نصرانية، وعن حذيفة أنه تزوج يهودية. . . إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة، وغيرهم، فصار إجماعًا منتشرًا" (٤).

٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر" (٥).

٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر" (٦).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة" (٧).

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ليس بين أهل العلم بحمد اللَّه اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية، وافق عليه الحنفية (١٠)، وابن حزم (١١). وهو قول عمر، وعثمان، وطلحة (١٢)، . . . . . . .


(١) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٧٨).
(٢) "الإشراف" (١/ ٧٥ - ٧٦).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٥).
(٤) "الحاوي" (١١/ ٣٠٤).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٤٩٦).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ٩٤).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ٧٤).
(٨) "المغني" (٩/ ٥٤٥).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٥).
(١٠) "الهداية" (١/ ٢١٠)، "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٤٠).
(١١) "المحلى" (٩/ ١٢).
(١٢) هو طلحة بن عبيد اللَّه التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين، شهد أحدًا وما بعدها، وأبلى بلاءً عظيمًا، ووقى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بنفسه، مات مقتولًا بعد الجمل سنة (٣٦ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٨٤)، "الإصابة" (٣/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>