للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن حكم الأربعة من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [فإن كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما ذكرنا؛ فليس للزوجة إلا الثمن، وسواءٌ كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع هنّ شركاء في الربع أو الثمن برهان ذلك نص القرآن المحفوظ، ولا خلاف في هذا أصلًا] (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما الربع فاجمعوا على أنه فرض اثنين، فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن، وفرض الزوجة، أو الزوجتين والثلاث والأربع، إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن، وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع، سواء بإجماع أهل العلم] (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (٥).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد وأنهن شركاء في ذلك] (٦).

البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٣).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٧٧).
(٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٢١).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٩).
(٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>