للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول معلقًا على قول صاحب المتن: "وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر؛ لم يجزه" قال: "لا نعلم في هذا خلافًا" (١).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات" (٢).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: . .، وغير جائز اتفاقًا، وهو المعادن والتراب النجس" (٣).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ألا ترى أنه لو كان التراب المنبت نجسًا؛ لم يجز التيمم به إجماعًا" (٤).

• مستند الاتفاق:

١ - قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: قوله "طيبًا"، فَقَيَّدَ التيمم بالصعيد الطيب، مما يدل بالمخالفة على عدم جوازه بغيره (٥).

٢ - أن التيمم طهارة شرعت بدل طهارة الماء، فلم يجز التيمم بغير طاهر، كما أن الوضوء لا يجوز بغير طاهر (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي في التيمم بتراب المقابر (٧).

ولكن القول بدون تفصيل، فهو يحتمل أنه يريد غير المنبوشة، وعلى هذا وافقه عدد من العلماء، وهم لا يجيزون التيمم بالنجس (٨)، وعليه فلا يخرق مسألتنا ما دام أن المخالفة لم تثبت، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١/ ٣٣٤)، والمتن هو "مختصر الخرقي" المشهور عند الحنابلة.
(٢) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٧) ق، (٥/ ١٥٤).
(٣) "الذخيرة" (١/ ٣٤٧)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ٥١٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٤) "البناية" (١/ ٥٣٥)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٥٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٣)، و"المغني" (١/ ٣٣٤)، "البناية" (١/ ٥٣٥).
(٦) "المغني" (١/ ٣٣٤).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢٤٩)، و"المغني" (١/ ٣٣٤)، والمقصود لما يخلفه الميت من صديد ونحوه من النجاسات.
(٨) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>