تنبيه: الحنفية ينصون في هذه المسألة على الكراهة ويقصدون بها الكراهة التحريمية التي يأثم فاعلها بلا نزاع، وقد نبه على هذا ابن الهمام في "فتح القدير" (٦/ ٤٧٦) وهذا متمش مع قاعدتهم المبنية على أن النهي إذا كان بأخبار ظنية فإنهم يطلقون عليه الكراهة. (١) الجمعة: الآية (٩). (٢) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٢)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٦٨). (٣) أخرجه الثعلبي في تفسيره (٩/ ٣١٢)، وإسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره"، كما نقله عنه العيني في "عمدة القاري" (٦/ ٢٠٣). ولم أجد - حسب اطلاعي - من أخرج الحديث غيرهما، ولا من حكم عليه، ومعلوم أن الثعلبي لا يكاد ينفرد بحديث صحيح، وينقل الغث والسمين. ينظر: "مجموع الفتاوى" (١٣/ ٣٨٦)، و (٢٩/ ٣٧٧)، و"منهاج السنة النبوية" (٧/ ١٢). (٤) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥١٩).