(١) كشاف القناع: (٦/ ٢٨٩)، وفيه: " (وتفيد ولاية الحكم العامة، ويلزم) القاضي (بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجري بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". (٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الهداية شرح البداية: (١/ ٢٠٠)، والاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، وفيه: "ومن قتل ولا ولي له؛ فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي"، وبدائع الصنائع: (٧/ ٢٤٥)، والمغني: (٩/ ٣٦٠). (٣) أبو داود: (٢/ ٢٢٩، رقم: ٢٠٨٣) كتاب النكاح، باب في الولي - عن عائشة قالت قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات؛ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". الترمذي: (٣/ ٤٠٧، رقم: ١١٠٢) كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي -عن عائشة به. وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه: (١/ ٦٠٥، رقم: ١٨٧٩) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي- عنه به، وصحيح ابن حبان: (٩/ ٣٨٦، رقم: ٤٠٧٥) -عنه به. وقال ابن الجوزي: "هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح". التحقيق في أحاديث الخلاف: (٢/ ٢٥٥).