للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول أيضا: [قد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي] (١). ويقول أيضا: [لا أعلم خلافا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء، إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه] (٢). ويقول أيضا: [وأجمع الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده، فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. . .، وإذا أطلق الكلام على المسلمين، دخل أهل الذمة، والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي، فدل على أنهم مرادون] (٣). نقل العبارة الأخيرة أبو زرعة العراقي (٤).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [ومن غريب الفقه أن الأوزاعي يقول: يجوز مساومة المسلم على الذمي. . .، وسائر العلماء على منعه] (٥).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).


= لقيل بالتناقض في كلام ابن عبد البر، فكيف يحكي الخلاف في المسألة، ثم يحكي الإجماع فيها، ثم هو يستدل لقول سائر العلماء بإجماع آخر غير الأول، ولذا قال لما حكى الإجماع في سوم الذمي على الذمي: [فدل على أنهم داخلون في ذلك] فالعبارة الصحيحة هي التي توافق ما جاء في "التمهيد": [أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على سوم الذمي إذا تحاكموا إلينا، فدل على أنهم داخلون في ذلك] والزيادة التي وقعت لعلها من النساخ.
(١) "التمهيد" (١٣/ ٣١٩).
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٣) "التمهيد" (١٨/ ١٩٢).
(٤) "طرح التثريب" (٦/ ٧١).
(٥) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٥٨ - ٥٩). هذه العبارة من ابن العربي وإن كانت ليست من ألفاظ الإجماع الصريحة، إلا أن السياق يدل على أنه أراد الإجماع، فهو قد استغرب هذا الفقه من الأوزاعي، وكأنه يقصد شذوذ قوله لمخالفته سائر العلماء.
(٦) "عمدة القاري" (١١/ ٢٥٨).
(٧) "المحلى" (٧/ ٣٧٠). وهذه غريبة من غرائب ابن حزم على ظاهريته البحتة، إلا أنه لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>