للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صارت منافعه للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه، فلم يجز أن ينتفع بشيء منها. . لا نعلم في هذا خلافًا] (١)

٢ - ابن الهمام (١٢٥٢ هـ) قال: [الإجماع على أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه الأكل منها (الصدقة الموقوفة) لا يحل له أن يأكل منها] (٢).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال القرافي: (قال مالك: إذا حبس شيئًا في وجه، لا ينتفع به الواقف في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه، إلا أن ينوي ذلك حين الحبس) (٥).

قال الرملي: (ومنه أن يشترط نحو قضاء دينه مما وقفه، أو انتفاعه به، أو شربه منه، أو مطالعته في الكتاب، أو طبخه في القدر، أو استعماله من بئر أو كوز وقف ذلك على نحو الفقراء، فيبطل الوقف بذلك خلافًا لما وقع لبعض الشراح هنا، وكأنه توهم جواز ذلك من قول عثمان في وقفه لبئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين وليس بصحيح، فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط بل الإخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه، والشرب من بئر وقفها) (٦).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الوقف يقتضي حبس العين وتمليك المنفعة، فلا يجوز أن تكون العين محبوسة عنه ومنفعتها مملوكة له، فإنه لا يكون للوقف معنى مثل هذه الصورة (٧).

الثانى: أن هذا يقود إلى تهالك الناس على الوقف الخاص على


(١) المغني (٨/ ١٩١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٢٠٩، ٢١٠).
(٣) الذخيرة (٦/ ٣٣٥).
(٤) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٧).
(٥) الذخيرة (٦/ ٣٣٥).
(٦) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٧).
(٧) المهذب (١/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>