(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩)، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٨)، وفيه: "الوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للموكل". (٣) القوانين الفقهية: (ص ٢١٦) وفيه: "توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك"، والتوضيح: (٦/ ٣٨٦)، وفيه: "ومخصصات الموكل متعينات كالمشتري والزمان والسوق". يعني أنه يتعين على الوكيل التقيد بما قيده به الموكل. (٤) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٣)، وفيه: " (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) كـ: وكلتك ببيع عبدي، وبعه بعد شهر؛ فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر". (٥) المغني: (٧/ ٢٤٣)، وفيه: "ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده"، وانظره أيضًا: (٧/ ٢٠٤). (٦) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٣). (٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩). (٨) انظر: المغني: (٧/ ٢٤٣). (٩) المرجع السابق.