للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩)، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٨)، وفيه: "الوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للموكل".
(٣) القوانين الفقهية: (ص ٢١٦) وفيه: "توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك"، والتوضيح: (٦/ ٣٨٦)، وفيه: "ومخصصات الموكل متعينات كالمشتري والزمان والسوق". يعني أنه يتعين على الوكيل التقيد بما قيده به الموكل.
(٤) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٣)، وفيه: " (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) كـ: وكلتك ببيع عبدي، وبعه بعد شهر؛ فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر".
(٥) المغني: (٧/ ٢٤٣)، وفيه: "ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده"، وانظره أيضًا: (٧/ ٢٠٤).
(٦) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٣).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩).
(٨) انظر: المغني: (٧/ ٢٤٣).
(٩) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>