للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] (١) واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (٢).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .] (٣).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (٤).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٥).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٧).


= وإنما ذكر خبر أبي جعفر، ثم قال: [مثل هذا لا يقصر عن رتبة الإجماع]. "شرح الزركشي" (٢/ ١٧٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١٠٠)، وذكره البخاري بنحوه في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه (ص ٤٣٧).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ١٨١ - ١٨٢).
(٣) "أسنى المطالب" (٢/ ٣٩٣)، "فتح الوهاب" (٣/ ٥٢٤)، "الغرر البهية" (٣/ ٢٩٩).
(٤) "تحفة المحتاج" (٦/ ١٠٦).
(٥) "مغني المحتاج" (٣/ ٤٢١)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ١٩٩).
(٦) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٤٤)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٢).
(٧) "مشكل الآثار" (٣/ ١٢٦)، "المبسوط" (٢٣/ ١٧)، "بدائع الصنائع" (٦/ ١٨٥)، "المدونة" (٣/ ٥٦٢)، "المنتقى" (٥/ ١١٨)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، "المحلى" (٧/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>