للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) منح الجليل: (٦/ ٩٠)، وفيه: "فإن باع أو اشترى [أي الصبي] أو فعل ما يشبه البيع والشراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى معروف؛ وقف على نظر وليه، فإن رآه سدادًا أو غبطة أجازه، وإن رآه بخلافه رده".
(٢) المحلى (٧/ ١٩٩)، وفيه: "وأما من لم يبلغ، أو بلغ وهو لا يميز ولا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا -: فهؤلاء غير مخاطبين ولا ينفذ لهم أمر في شيء من مالهم".
(٣) التنبيه: (١/ ١٠٢)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٢٨٤)، وفيه: "تصرفه في الصبا غير نافذ. . . تصرف الصبى لا ينفذ"، وحاشية الجمل (٣/ ١٦)، وفيه: " (فلا يصح عقد صبي) أي ولو مراهقا ولو أذن الولي".
(٤) المغني (٤/ ١٨٦)، وفيه: "فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح، ويقف على إجازة الولي".
(٥) الكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "وإنما يعرف رشده باختباره لقول اللَّه تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .} ووقت الاختيار قبل البلوغ في ظاهر المذهب. . . وفيه رواية أخرى: لا يختبر إلا بعد البلوغ لأنه قبله ليس بأهل للتصرف. . وفي تصرف الصبي المميز بإذن وليه روايتان بناء على هذا، فأما غير المأذون فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير"، والإنصاف: (٤/ ١٩٢ - ١٩٣) وفيه الروايات الثلاث، وحاشية الروض المربع: (٤/ ٣٣٤).
(٦) أبو داود: (٤/ ١٤٠، رقم: ٤٤٠١) كتاب الحدود، باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدًّا -من طريق سليمان بن مهران [الأعمش] عن أبي ظبيان عن ابن عباس، عن علي قال: أو ما تذكر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة. . . " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>