(٢) المحلى (٧/ ١٩٩)، وفيه: "وأما من لم يبلغ، أو بلغ وهو لا يميز ولا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا -: فهؤلاء غير مخاطبين ولا ينفذ لهم أمر في شيء من مالهم". (٣) التنبيه: (١/ ١٠٢)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٢٨٤)، وفيه: "تصرفه في الصبا غير نافذ. . . تصرف الصبى لا ينفذ"، وحاشية الجمل (٣/ ١٦)، وفيه: " (فلا يصح عقد صبي) أي ولو مراهقا ولو أذن الولي". (٤) المغني (٤/ ١٨٦)، وفيه: "فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح، ويقف على إجازة الولي". (٥) الكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "وإنما يعرف رشده باختباره لقول اللَّه تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .} ووقت الاختيار قبل البلوغ في ظاهر المذهب. . . وفيه رواية أخرى: لا يختبر إلا بعد البلوغ لأنه قبله ليس بأهل للتصرف. . وفي تصرف الصبي المميز بإذن وليه روايتان بناء على هذا، فأما غير المأذون فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير"، والإنصاف: (٤/ ١٩٢ - ١٩٣) وفيه الروايات الثلاث، وحاشية الروض المربع: (٤/ ٣٣٤). (٦) أبو داود: (٤/ ١٤٠، رقم: ٤٤٠١) كتاب الحدود، باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدًّا -من طريق سليمان بن مهران [الأعمش] عن أبي ظبيان عن ابن عباس، عن علي قال: أو ما تذكر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة. . . " الحديث.