للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٧/ ١٧١).
(٢) السابق: (٧/ ١٧١) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وفيه أيضًا: "وأما الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه فإن أجاز جاز وإن رد بطل"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٩٦)، وفيه: "إذا كان التصرف نافعًا محضا تعين النظر في نفوذه فينفذ نظرًا له؛ لأن الرد في الضار لأجله والتوقف في المتردد بين النفع والضرر لأجله حتى يجيزه الولي إن رأى فيه مصلحة، فكذا وجب أن ينفذ تصرفه النافع نظرًا له".
(٣) التاج والإكليل: (٤/ ٢٠)، وفيه: "ما فعله الصبي من بيع أو ابتياع مما فيه سداد ونظر من فعله يوم فعله فلا ينظر فيه الأب أو الوصي"، ومنح الجليل: (٦/ ٩٠)، وفيه: "في المقدمات: لا اختلاف بين مالك وأصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء؛ لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وإن أذن له فيه الأب أو الوصي. فإن باع أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع والشراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى معروف؛ وقف على نظر وليه، فإن رآه سدادًا أو غبطة أجازه، وإن رآه بخلافه رده".
(٤) المحلى (٧/ ١٩٩)، وفيه: "قال علي: ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون، فسواء كان عليه وصي من أب أو من قاض كل من نظر له نظرا حسنا في بيع أو ابتياع، أو عمل ما -: فهو نافذ لازم لا يرد".
(٥) انظر: تبيين الحقائق: (٥/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>