للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) التمهيد لابن عبد البر: (٧/ ٢٤١).
(٢) السابق: (٧/ ٢٤٢).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٣٣٠).
(٤) المغني: (٨/ ٢٥٣).
(٥) تبيين الحقائق: (٥/ ٩٥)، وفيه: " (وهبة الأب لطفله تتم بالعقد) لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الصغير لأنه وليه. . ". وحاشية ابن عابدين: (٨/ ٤٣٠)، وفيه: "ولو قال هذا الشيء لولدي الصغير فلان جاز، ويتم من غير قبول".
(٦) المدونة: (٤/ ٤٢٤)، والتمهيد لا بن عبد البر: (٧/ ٢٤١، ٢٤٢)، وبداية المجتهد: (٢/ ٣٣٥)، وكفاية الطالب: (٢/ ٣٣٥) وفيه: " (وما وهبه) الأب (لابنه الصغير فحيازته له جائزة) بشرطين. . (إذا لم يسكن ذلك) الشيء. . (أو يلبسه إن كان ثوبًا) فإن فعل شيئًا من ذلك بطلت الهبة لأنه رجوع". والمنتقى شرح الموطأ: (٨/ ١٧٥)، وفيه: "الموهوب على ضربين: عين وغير عين، فأما غير العين فما كان يحاز ولا ينتفع الأب به حال الحيازة وبعدها كالجنة يستغلها، أو الربع يكريه، أو السلعة يمسكها له أو يبيعها فإنه يصح حيازة الأب إياها لابنه، وما كان الأب ينتفع به كالدار يسكنها أو الثوب يلبسه؛ فلا تصح حيازة الأب له مع استدامة ذلك؛ لأن انتفاعه به كسكنى الدار ولبس الثوب ينافي حيازة الابن".
(٧) مغني المحتاج: (٢/ ٤٠٠)، وفيه: "أن هبة الأب لابنه الصغير لا تملك إلا بالقبض"، والبجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٦٣)، وفيه: "واعلم أن ظاهر كلام المتن أن الهبة تملك =

<<  <  ج: ص:  >  >>