للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= بالعقد؛ لكن لا يلزم ذلك إلا بالقبض. وقول الشارح: (أي لا تملك) يقتضي أن العقد لم يفد ملكا أصلًا، وهذا ما حل به ابن قاسم كلام المتن، إلا أن يقدر -أي ملكًا تامًّا- وإلا فأصل الملك حصل بالعقد، ويدل له قول شيخنا. . . . .: (ولا تلزم الهبة) أي لا تصير من العقود اللازمة وهي التي يمتنع فسخها شرعًا لغير موجب شرعي إلا بالقبض اهـ".
(١) المغني: (٨/ ٢٥٢)، وفيه: "الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف ووليه يقوم مقامه في ذلك فإن كان له أب أمين فهو وليه".
(٢) المحلى: (٩/ ١٢٠)، وفيه: "وصح ملك الموهوب أو المتصدق عليه، فلو قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن الواهب والمتصدق لم يصح له بذلك ملك، وقضي عليه بردها إلى الواهب أو المتصدق إلا الصغير، فإن أباه أو وصيه يقبضان له".
(٣) المدونة: (٤/ ٤٢٤).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المدونة: (٤/ ٤٢٤)، والمحلى: (٩/ ١٢٢)، وبداية المجتهد: (٢/ ٣٢٩).
(٥) يَنْحَلُونَ: من نَحَلَ يَنْحَلُ نُحْلًا، والنُّحل العَطِيَّة والهبة ابتِداءً من غير عِوَض، ولا استِحقاق. والنِّحْلة بالكسر العطيَّة. انظر: النهاية لابن الأثير: (٥/ ٢٨).
(٦) موطأ مالك: (٢/ ٧٥٣، رقم: ١٤٣٩) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب. . . الأثر.
مصنف عبد الرزاق: (٩/ ١٠٢) سمعنا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم، فإذا مات الابن قال الأب: مالي وفي يدي، وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابني كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه، مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٨٠) - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري بنحوه.
سنن البيهقي الكبرى: (٦/ ١٧٠، رقم: ١١٧٢٩) - من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل =

<<  <  ج: ص:  >  >>