للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر" (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها - النجاسة - من المخرجين" (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار" (٤).

ونقله عنه ابن قاسم (٥).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "لأن الطهارة من الأنجاس بالماء، شرط جواز الصلاة، فلا بد منها، إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو الإجماع" (٦).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "قال في "البحر" (٧): والاستجمار مشروع إجماعًا" (٨).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: "أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار" (١١).


(١) "مراتب الإجماع" (٤٠).
(٢) "الاستذكار" (١/ ٢١٤).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٥).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٦٧).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ١٣٨).
(٦) "تبيين الحقائق" (١/ ٧٧).
(٧) أي: كتاب "البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار" لأحمد المرتضى، وهو أحد الكتب المعتمدة لدى الزيدية.
(٨) "نيل الأوطار" (١/ ١١٩).
(٩) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٧).
(١٠) "الحاوي" (١/ ١٩٣).
(١١) "صحيح البخاري" كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، (ح ١٥٥)، (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>