للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مراتب الإجماع: (ص ٩٢).
(٢) نضوض المال: أي صيرورته دارهم أو دنانير بعد أن كان عروضًا.
قال ابن منظور: "اسم الدراهم والدنانير عند أَهل الحجاز الناضُّ، والنضّ، وإنما يسمونه ناضًّا إِذا تحوَّلَ عينًا بعدما كان مَتاعًا". لسان العرب: (٧/ ٢٣٧).
(٣) الاستذكار: (٧/ ١٥).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠).
(٥) شرح فتح القدير: (٧/ ١١٠)، وفيه: "عقد المضاربة ليس بلازم"، وتبيين الحقائق: (٤/ ١٢٣)، وفيه: "المضاربة غير لازمة لأن كل واحد منهما يتمكن من فسخه بعد العقد".
(٦) الاستذكار: (٧/ ١٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠)، وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع، والفواكه الدواني: (٣/ ١١٨٩)، وفيه: "عقده غير لازم، فلكل حله عن نفسه قبل شغل المال، وبعده لازم لكل"، الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٦)، وفيه: "وليس القراض من العقود التي يجب الوفاء بها، وإنما هو معروف، وأرى أن لصاحبه أن ينزع عنه لما يراه، فإن شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد منهما فسخه إلا برضى صاحبه". قلت: مقتضى قوله الأخير أنه إن لم يشرع في العمل في المال كان لكل منهما نسخ العقد دون اشترط رضاه. وشرح مختصر خليل: (٦/ ٢٠٣).
(٧) الحاوي للماوردي: (٣/ ٣٠٧)، وفيه: "المضاربة جائزة غير لازمة"، وفي: (٦/ ٤٨٤)، وفيه: "لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخها"، الشرح الكبير: (١٢/ ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>