للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عدتهما، لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارًا. وإن قال لهما في المرض: إذا عتقت أنت أو أسلمت أنت، فأنتما طالقتان، فعتقت الأمة، وأسلمت الذمية، ومات، ورثتاه؛ لأنه فارٌّ فإن قال لهما: أنتما طالقتان غدًا. فعتقت الأمة، وأسلمت الذمية، لم ترثاه؛ لأنه غير فارٌّ وإن قال سيد الأمة أنت حرة غدًا، وقال الزوج: أنت طالق غدًا، وهو يعلم بقول السيد ورثته؛ لأنه فارٌّ وإن لم يعلم لم ترثه؛ لعدم الفرار، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي -رضي اللَّه عنهم- ولم أعلم لهم مخالفًا] (١)، وقال: [وإن كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها، ورثته ولم يرثها. . ثم قال: ولنا أن عثمان -رضي اللَّه عنه- ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها. . واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر؛ فكان إجماعًا] (٢).

ابن الهمام (٦٨١ هـ) قال: [أما الإجماع فلأن عثمان -رضي اللَّه عنه- ورث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية وقيل بنت عمرو بن الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا وقال ما اتهمته ولكن أردت السنة] (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال في معرض جوابه على سؤال: [عن رجل زوَّج ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد كذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق؛ وما الذي يجب لها في تركته؟ فأجاب: هذه المطلقة إن كانت المطلقة مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين، وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثًا ورثته أَيضًا عند جماهير


(١) انظر: المغني (٩/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) انظر: المصدر السابق (٩/ ١٩٥).
(٣) انظر: شرح فتح القدير (٤/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>